الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
103
تحرير المجلة ( ط . ج )
ثانيهما : إنكار من ولد على فراشه بالشرائط المعتبرة في لحوق الولد به وإن سكت حال الولادة ولم ينفه ما لم يسبق الاعتراف به صريحا . ( 140 ) لو قذفها بالزنى أو أنكر الولد وأقام البيّنة فلا حدّ ، ولكن لا ينتفي الولد إلّا باللعان . ( 141 ) يشترط في الملاعن : البلوغ والعقل ، لا الحرّية ولا الإسلام . والأخرس لو عرف اللعان كفت إشارته المفهمة . ويشترط في الملاعنة : دوام الزوجية ، والدخول ، ولا تكفي الخلوة وإن أرخيت الستور ، والبلوغ ، والعقل ، والسلامة من الصمم والخرس . فلا لعان بقذف الصغيرة أو المجنونة . ولو قذف الصمّاء أو الخرساء حرمت عليه أبدا بلا لعان . ( 142 ) أمّا الكيفية فهي : أن يقول الزوج : أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين في ما قلته على هذه المرأة ، أربع مرّات ، ثمّ يعظه الحاكم ، فإن رجع حدّ ، وإلّا قال : إنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين ، ثمّ تقول المرأة أربع مرّات : أشهد إنّه لمن الكاذبين ، ثمّ يعظها الحاكم ، فإن اعترفت رجمها ، وإلّا قالت : إنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين . والواجب : التلفّظ بهذه الكلمات حال قيامهما ، وبدءة الرجل ، وتعيينه للمرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، وتجوز الترجمة مع التعذّر ، وأن يكون كلّ ذلك بمحضر الحاكم . ويستحبّ حضور أربعة شهود .